وإن أصاب محلّ صيداً فأتى به رجلاً محرماً ، فلا يجوز أن يأكل منه (١) (٢).
وإذا اضطرّ المحرم إلى صيد وميتة فانّه يأكل الصّيد ويفدي (٣).
[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة ، لأنّها قد أُحلّت له ، ولم يحلّ له الصّيد ] (٤).
وإذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه (٥) ، وينتقم اللّه منه في الآخرة ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : (وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ) (٦) (٧).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ الكافي : ٤ / ٣٨١ ح ٣ ، وص ٣٨٢ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٨٢ ، وص ٣١٥ صدر ح ٨٣ ، وص ٣٧٠ صدر ح ٢٠١ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤١٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٤.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٩ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٩ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١١ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٣ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ح ١ وح ٢ وعلل الشرائع : ٤٤٥ ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٥ وح ١٩٦ وح ١٩٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٢١٠ ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨٤ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ضمن ب ٤٣.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٧٩ نقلاً عنه. وفي علل الشرائع : ٤٤٥ ذيل ح ٣ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٨ ح ١٩٧ ، وص ٣٦٩ ح ١٩٩ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٩ ح ٣ ، وص ٢١٠ ح ٥ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٨٧ ـ أبواب كفّارات الصيد ـ ب ٤٣ ح ١١ وح ١٢.
حمله الشيخ على من لا يتمكن من فداء الصيد ، وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.
٥ ـ ليس في «ب».
٦ ـ المائدة : ٩٥.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٠ ذيل ح ٣ إلى قوله : في الآخرة ، وكذا في ح ٢ عن تفسير العياشي : ١ / ٣٤٦ ح ٢٠٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١٠ ، وص ٤٦٧ ح ٢٧٩ والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٣ مثله إلى قوله : في الآخرة ، وفي الكافي : ٤ / ٣٩٤ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٢ ح ٢١١ ، والاستبصار : ٢ / ٢١١ ح ٤ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٩٣ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ضمن ب ٤٨.