أو تعمّد (١) ، فان أصبته وأنت حلال (٢) في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً (٣).
وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم (٤).
وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام (٥) فأكله المحرم ، فعلى المحلّ (٦) الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة (٧).
وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحلّ ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٥ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٢٧ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٨١ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٥ ذيل ح ٨٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٦٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣١ ح ١ ، وفي ص ١٦ ب ٣ ضمن ح ٢ عن تفسير القمّي : ١ / ١٨٣ ، وتحف العقول : ٣٣٧ نحوه ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٢٣٥.
٢ ـ هكذا في جميع النسخ ، ولعلّه سهى قلم المصنّف فأراد أن يكتب « حرام » فكتب « حلال » لأنّ المشهور من أصاب الصيد وهو حرام فعليه الفداء مضاعفاً ، كما في المصادر تحت.
٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٥ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٧٠ ضمن ح ٢٠١ مثله ، إلاّ أنّه فيهما حرام بدل قوله : حلال. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٣ ، والمقنعة : ٤٥٢ ، وتحف العقول : ٣٣٧ ضمن حديث نحوه وفيها المحرم بدل قوله : الحلال ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣. وانظر المختلف : ٢٧٨ ، والبحار : ٩٩ / ٣٥٠.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٩ صدر ح ٢. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٤ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٩ ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٤ ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٧ صدر ح ١١٦ نحوه.
٥ ـ ليس في «ب» و «ج» و «المستدرك ».
٦ ـ « المحرم » أ ، ب ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٤ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٨٨ ح ١٢ بطريقين ، والتهذيب : ٥ / ٣٥٥ ح ١٤٨ وص ٤٦٦ ح ٢٧٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٥٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢٤ ح ٥ ، وفي ص ١٠٥ ب ٥٧ ح ١ عن الكافي.
٨ ـ الكافي : ٤ / ٢٣٤ ح ١٠ ، والفقيه : ٢ / ١٧١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٩٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٠ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٢٥ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ١٠ ح ٢ وح ٥.