ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود (١).
واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال : الحامل المبيّن (٢) حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من الحيض ( أو لم تحض ) (٣) (٤) ، وهو على وجهين : إن كان مثلها لا تحيض فلا عدّة عليها (٥) ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدّة ثلاثة أشهر (٦).
واعلم أنّ « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٧) ، وهو أقرب
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٤٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٢٩٥ ضمن ح ١١٠٢ نحوه ، عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٠ ح ٢. وانظر المحاسن : ٣١٩ ح ٥٠ ، والكافي : ٥ / ٣٨٧ ح ٢ وح ٣ ، وج ٦ / ٧٢ ح ١ ، وص ٧٣ ذيل ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٥١ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٤٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٤٨ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٩٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣ وج ٢٢ / ١٣٤ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ضمن ب ١٣.
٢ ـ « البيّن » المستدرك.
٣ ـ ليس في «د».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٦ / ٧٩ ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٤ ح ١ وح ٢ ، والخصال : ٣٠٣ ح ٨١ ، والتهذيب : ٨ / ٦١ ح ١١٧ ، وص ٧٠ ح ١٤٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٩٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٥٤ ـ أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٢٥ ح ١ ـ ح ٥.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي التهذيب : ٨ / ٦٦ ح ١٣٧ مثله وفي ح ١٣٨ بمعناه ، وفي الكافي : ٦ / ٨٥ ح ٢ وح ٥ نحوه ، وانظر ص ٨٤ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ٤ ، والسرائر : ٣ / ٥٦٧ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٧٧ ـ أبواب العدد ـ ب ٢ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٨٢ ب ٤ ح ٢ وح ٣.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٤٩ ح ٤ ، وفي ذيل ح ٣ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣١ ح ١ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٦ / ٩٩ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١١٧ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ١٨٦ ـ أبواب العدد ـ ب ٤ ح ٨.
٧ ـ إقتباس من سورة الطلاق : ٤.