وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي يقول : هما (١) بيني وبينك قد (٢) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان (٣).
وإذا شهد رجل (٤) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد (٥) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره (٦) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فانّه يقبل قول أعدلهما (٧).
وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي (٨) مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فان لم يكن الشّيء (٩) في يدي أحد
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٤٤ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١٢ ، وص ٢٩٢ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٥٠ ـ أبواب الصلح ـ ب ٩ ح ١.
٤ ـ ليس في «أ» و «د».
٥ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٤١ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٤٠٤ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ٥.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٤٤٢ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٤٢ صدر ح ٧ والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ صدر ح ٧٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٤ ح ١.
٧ ـ عنه المختلف : ٧٢٣ وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك : ١٧ / ٤٤٣ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٣٩٩ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٤١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢٥٦ ح ٧٤ وصدر ح ٧٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٤٠٥ ـ أبواب الشهادات ـ ب ٤٦ ح ١ ـ ح ٣.
٨ ـ « يد » ج.
٩ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».