واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن (١) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين (٢) أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (٣).
ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد (٤).
وإذا قال الرّجل لصاحبه : عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك ، فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنّه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (٥).
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ، ولا بين المولى (٦) والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي (٧).
قد انتظمت لك أمر (٨) الربا كلّه.
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ صدر ح ٤. وفي تفسير العياشي : ١ / ١٥٢ ح ٥٠٤ ، والكافي : ٥ / ١٤٦ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ١٧٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ ح ٧٤ ، وص ١٩ ح ٨١ ، وص ٩٤ ح ٣ ، وص ١١٨ ح ١٢١ باختلاف في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ١٨ / ١٣٢ ـ أبواب الربا ـ ب ٦ ح ١ وح ٣.
٢ ـ بزيادة « ثوراً بثورين » أ ، د.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤٣ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ١٧٧ صدر ح ١٧ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ١٧٨ ح ٢٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٥٥ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٤١ ح ٣. وفي التهذيب : ٧ / ٩٤ ضمن ح ٥ ، وص ١٢١ ح ١٣٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ١٥٩ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٣.
٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٨٢ مثله. وفي التهذيب : ٧ / ١٢٠ ح ١٢٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٠١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ١٦٠ ـ أبواب الربا ـ ب ١٧ ح ١٦.
٦ ـ « الولي » أ.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥٨ مثله. وانظر الكافي : ٥ / ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٧٦ ح ١١ وح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٧ صدر ح ٧٥ ، وص ٧٨ ح ٧٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧١ صدر ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٨ / ١٣٥ ـ أبواب الربا ـ ضمن ب ٧.
٨ ـ « أكل » ب.