ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس (١) عليه شيء (٢).
وسئل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال (٣) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها (٤).
وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال : كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر (٥) ، ولا أقول (٦) كما يقول هؤلاء الأقشاب (٧) : يقضي (٨) يوماً مكانه (٩).
__________________
١ ـ « لم يكن » الوسائل.
٢ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ذيل ح ٥ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ذيل ح ٢٣ إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة » ، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد ، وما في المتن على حصول أحدهما.
٣ ـ « قال » أ ، د.
٤ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٩٨ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٣ ح ٤ وعن الفقيه : ٢ / ٧٠ ح ٢٢ مثله.
٥ ـ قال الشيخ العاملي في الوسائل : ١٠ / ٦٤ ذيل ح ٥ بعد ما نقل عن الشيخ نحوه : « حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي : ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.
٦ ـ « ولا تقول » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والوسائل.
٧ ـ الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ قشب ـ ».
٨ ـ « تقضي » ج.
٩ ـ عنه المختلف : ٢٢٠ ، والوسائل : ١٠ / ٥٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ١٣ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٣٤٠ ح ١٢٤٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢١٠ ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٥ ح ١ وح ٢ بمعناه. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٣ ح ٢٧ نحو صدره.