والنّصارى بعد أن تبيّن لهم ، والفقّاع (١) بتلك المنزلة (٢).
فإن وقع (٣) كلب في إناء أو شرب منه ، أُهريق الماء ، وغسل الاناء ثلاث مرّات : مرّة (٤) بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف (٥).
__________________
١ ـ الفقاع : شيء يشرب ، يتّخذ من ماء الشعير فقط ، وليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٠ ـ فقع ـ ».
٢ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٢٥ ح ١ ذيله ، وج ٢ / ٦١٢ ح ٩ صدره. وفي الكافي : ٦ / ٤٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٧٩ ح ١٠٧ باختلاف يسيير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٧٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٨ ح ٨.
٣ ـ « ولغ » ج.
٤ ـ ليس في «أ».
٥ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٣ صدره. وفي فقه الرضا : ٩٣ مثله ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٤ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٨ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٢٢٥ ذيل ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩ ذيل ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٢ ح ٢ وح ٥.