وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) (١) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين (٢).
وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (٣).
وإذا (٤) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه (٥) فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (٦).
واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل (٧) من (٨) تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (٩).
__________________
١ ـ « قطعها » أ ، د.
٢ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ صدر ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ صدر ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٣ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ صدر ح ١.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٤٩ ضمن ح ١. وانظر الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٩١ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٠ ح ٤٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١١٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٩ ح ١.
٤ ـ « وإن » المختلف.
٥ ـ ليس في «ج».
٦ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٨ بمعنى ذيله.
٧ ـ « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».
٨ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».
٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٦ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، والخصال : ٥٣٩ ح ٩ وح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٩ صدر ح ٦ صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٢٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٩. وفي المختلف : ٨١٥ نقلاً عن المصنّف مثله.