وكلّ شيء طاهر ، ( إلاّ ما علمت ) (١) أنّه قذر (٢).
وقال (٣) أمير المؤمنين عليهالسلام : لبن الجارية وبولها يغسلان من الثّوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا ( بوله (٤) ، لأنّ لبن الغلام ) (٥) يخرج من المنكبين والعضدين (٦).
وروي في امرأة ليس لها إلاّ قميص واحد ، ولها مولود يبول عليها ، أنّها تغسل القميص في اليوم مرّة (٧).
وإن وقع ثوبك على حمار ميّت فليس عليك غسله ، ولا بأس بالصّلاة فيه (٨).
وإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
__________________
١ ـ « حتى تعلم » المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٨٣ ح ٤. وفي التهذيب : ١ / ٢٨٥ ذيل ح ١١٩ مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله : « طاهر » نظيف ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٧ ح ٤.
٣ ـ « وقد قال » ب.
٤ ـ قال الشيخ في التهذيب : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الماء وإن لم يعصر.
٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ب».
٦ ـ عنه الوسائل : ٣ / ٣٩٨ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣ ح ٤ وعن الفقيه : ١ / ٤٠ ح ٩ ، وعلل الشرائع : ٢٩٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٥ ، والاستبصار : ١ / ١٧٣ ح ١ مثله ، وكذا في البحار : ٨٠ / ١٠١ ح ٢ عنه وعن الهداية : ١٥ ، والعلل. وفي فقه الرضا : ٩٥ مثله. وفي المختلف : ٥٦ عن ابني بابويه مثله.
٧ ـ عنه البحار : ٨٠ / ١٣٢ ح ٥ ، وفي الوسائل : ٣ / ٣٩٩ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٤ ح ١ عنه وعن الفقيه : ١ / ٤٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ.
٨ ـ الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ١ / ٢٧٦ ح ١٠٠ ، والاستبصار : ١ / ١٩٢ ح ٢ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤٤٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٦ ح ٥.