باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (١) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة واحدة (٢) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني (٣).
ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق (٤).
والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي أقراءها (٥) ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض.
__________________
١ ـ « عن » أ.
٢ ـ ليس في « المستدرك ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٢٩٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٤١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣١٩ صدره ، وفي ص ٣٢٠ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ١٠٧ ـ أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ـ ب ١ ح ٨. وفي الكافي : ٦ / ٧١ ح ١ بمعناه ، وفي ص ٦٤ ضمن ح ١ ، وص ٦٥ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ضمن ح ٢ نحو صدره.
٤ ـ الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٥ صدره ، وانظر الكافي : ٦ / ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وص ١٢٦ ح ١ ـ ح ٤ وص ١٢٧ ح ١ وضمن ح ٢ وح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٥١ ح ٧٩ ـ ح ٨١ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٠ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ضمن ب ١١ ، وص ٨٥ ضمن ب ٣٦ ، وص ٨٦ ضمن ب ٣٧.
٥ ـ هكذا في « م ». « قرءها » أ ، ب. « قراها » ج. « قروءها » د.