وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا عدّة عليها منه (١).
وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت (٢).
والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (٣).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ، فأُدخلت (٤) امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق ، ولا يقرب واحد (٥) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.
قيل له (٦) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال عليهالسلام : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.
__________________
١ ـ الكافي : ٥ / ٤١١ ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٣ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ١.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ صدر ح ٥. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ و ٦. وفي المختلف : ٥٥٩ عن المصنّف مثله ، وقد تقدم في ص ٣١١ مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٥٥ ذيل ح ٥. وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٩ ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٣١ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ٥. وفي المختلف : ٥٥٥ مثله ، وكذا في ص ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف.
٤ ـ « ودخلت » أ ، د.
٥ ـ «أحد» أ ، ج ، د.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».