ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان (١).
واعلم أنّ البيّعين (٢) بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا (٣) افترقا فلا خيار لهما ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري (٤).
[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال : أجيئك بالثّمن ، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى ، وإلاّ فلا بيع له (٥).
وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول ، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل ، وإلاّ فلا بيع له (٦).
وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه ، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ١٨١ ح ١. وانظر الكافي : ٥ / ٢٢٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٧ ح ٥٩ ، وص ٣٧٥ ح ٢١٥ ، وص ٣٨٢ ح ٢٤٩ ، وج ٧ / ١٣٢ ح ٤٩ وح ٥٠ ، عنهما في الوسائل : ١٧ / ٢١٩ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٥٢.
٢ ـ « البائعين » المستدرك. والبيّعان : البائع والمشتري « مجمع البحرين : ١ / ٢٧٣ ـ بيع ـ ».
٣ ـ « فان » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٩٧ ح ٢ صدره ، وص ٢٩٩ ح ٣ ذيله. وفي فقه الرضا : ٢٥٣ صدره. وفي الكافي : ٥ / ١٧٠ صدر ح ٤ وح ٥ باختلاف يسير ، وفي ح ٦ ، والخصال : ١٢٧ ح ١٢٨ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠ ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ٧٢ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٥ ـ أبواب الخيار ـ ضمن ب ١ ، وص ١٠ ضمن ب ٣.
٥ ـ الفقيه : ٣ / ١٢٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٠ ح ٥٦ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٣ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ٦.
حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً : على الاستحباب للبائع ، لأن الواجب ثلاثة أيام ، وثانياً : إختصاص الحكم بالجارية.
٦ ـ الكافي : ٥ / ١٧٢ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٥ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٧٨ ح ٥ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٧ ذيل ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٤ ـ أبواب الخيار ـ ب ١١ ح ١ وح ٢.