ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها (١) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (٢).
وأمّا المباراة ، فهي (٣) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما (٤) عليك فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] (٨) (٩).
والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها تعتدي (١٠) في الكلام (١١).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٣٦ صدر ح ٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٣٦ صدر ح ٢ مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١٠ ح ٢.
٢ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ، والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن. وروي في الكافي : ٦ / ١٤٤ ح ٢ وح ٣ نحو صدره ، وفي ح ٧ ذيله ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٩ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٩٩ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ١١ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٣٠٠ ب ١٣ ح ١ وح ٢.
٣ ـ « فهو » أ ، ج ، د.
٤ ـ « مالي » أ ، ب ، د.
٥ ـ « بشيء » أ ، د.
٦ ـ « وهبتيه » أ ، ج ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨٣ ذيل ح ١ ذيله ، وفي ح ٢ عن فقه الرضا : ٢٤٤ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ صدر ح ٥ وح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ صدر ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ١ وح ٤ وح ٥.
٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٩ ـ عنه المختلف : ٥٩٥ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٨١ ضمن ح ٤ صدره. وفي الفقيه : ٣ / ٣٣٦ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٣ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٠ ذيل ح ١٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٢٩٤ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٨ ح ٢ وذيل ح ٤.
١٠ ـ « تفتري » أ ، د.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٨١ ذيل ح ٤ ، وفي الكافي : ٦ / ١٤٢ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠١ضمن ح ١٩ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٨٧ ـ أبواب الخلع والمباراة ـ ب ٤ ح ١.