وقد روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً (١).
وروي عن أبي عبد اللّه الصادق عليهالسلام أنّه قال : أنّ نساءكم لسن (٢) كالنّساء الأُول ، إن نساءكم أكبر (٣) لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر (٤).
وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً (٥).
وإذا وقع الرجل على امرأته (٦) وهي حائض ، فانّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (٧).
وروي إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن (٨) كان في وسطه (٩) فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (١٠).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ضمن ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٦ والمستدرك : ٢ / ٤٧ ذيل ح ٢. وانظر عيون الأخبار : ٢ / ١٢٤ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٩١ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٥٥ ذيل ح ١٨ وح ١٩ ، والتهذيب : ١ / ١٧٧ صدر ح ٨٠ ، وص ١٧٨ ح ٨٣ والاستبصار : ١ / ١٥٢ صدر ح ١٠ ، وص ١٥٣ ح ١٣.
٢ ـ « ليس » جميع النسخ ، وما أثبتناه من البحار ، والوسائل.
٣ ـ « أكثر » ب ، ج ، الوسائل.
٤ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩٠ ـ أبواب النفاس ـ ب ٣ ح ٢٧.
٥ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١١ ذيل ح ٣٣ ، والوسائل : ٢ / ٣٩١ ح ٢٨. وانظر التهذيب : ١ / ١٧٧ ح ٧٩ وح ٨١ والاستبصار : ١ / ١٥٢ ح ٩ وح ١١.
قال المصنّف في الفقيه : ١ / ٥٦ ذيل ح ١٩ : الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقية ، لا يفتي بها إلاّ أهل الخلاف.
٦ ـ « امرأة » المستدرك.
٧ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٣٤ عنه معناه ، وفي المختلف : ٣٥ عنه وعن الفقيه : ١ / ٥٣ ح ٩ مثله. وفي التهذيب : ١ / ١٦٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ١٣٣ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٥.
٨ ـ « فان » ج ، د.
٩ ـ « نصفه » البحار ، الوسائل.
١٠ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ضمن ح ٣٩ ، والوسائل : ٢ / ٣٢٨ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ٧ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ح ٢ ، وفي التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ مثله. وسيأتي في ص ٣٢٢ مثله.