وباء الشّعر ، ولا تستاك (١) فيه ، فانّه يورث وباء الأسنان (٢).
وإن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين (٣).
وإن اغتسلت في وهدة (٤) وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك (٥) إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّاً وصببته أمامك وكفّاً عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك (٦) ، واغتسلت منه (٧).
__________________
١ ـ « تستك » ب.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ ضمن ح ١ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٦٤ ضمن ح ١٩ قطعة ، عنهما الوسائل : ٢ / ٤٥ ـ أبواب آداب الحمام ـ ب ١٣ ح ٢ وذيل ح ٣.
٣ ـ عنه المستدرك : ١ / ٤٥٦ ح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ مثله. ويؤيّده ما ورد في الفقيه : ١ / ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ / ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ١١١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٢ / ١٩٩ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١١ ح ١.
٤ ـ الوهدة : المنخفض من الأرض « مجمع البحرين : ٢ / ٥٦٦ ـ وهد ـ ».
٥ ـ « عليك » ب.
٦ ـ ذكر المحقق في المعتبر : ٢٢ في بيان نضح الأكف قولين :
الأوّل : أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمنع سرعة انحدار ما انفصل عن جسده إلى الماء.
والثاني : أنّ المراد منه بلّ جسده ، ثمّ الاغتسال به ، ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار الماء المنفصل عن جسده إلى الماء.
٧ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٨٥ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٥٢ ذيل ح ٢٣. وفي الفقيه : ١ / ١١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٧ صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ١ / ٢٨ ح ٢ باختلاف يسير ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٥ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المعتبر : ٢٢ نقلاً عن جامع البزنطي ، عنها الوسائل : ١ / ٢١٧ ـ أبواب الماء المضاف ـ ب ١٠ ح ٢. وفي البحار : ٨٠ / ١٣٩ عن التهذيب.
احتمل الشيخ فيه ثلاث احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم جواز استعمال ماء ما اغتسل به للجنابة.
ثانياً : أن يكون الغسل مختصّاً بحال الاضطرار.
ثالثاً : أن يكون الغسل مختصاً بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة.