واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة (١) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة (٢).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل : أربعون خلفة (٣) بين ثنيّة (٤) إلى بازل (٥) عامها ، ( وثلاثون حقّة ) (٦) ، وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير (٧).
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل ، ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (٨) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.
__________________
١ ـ الثنيّة من الغنم : ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».
٢ ـ عنه المختلف : ٨١٦ ذيله ، وفي الوسائل : ٢٩ / ١٩٣ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١ ح ١ عنه وعن الكافي : ٧ / ٢٨٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٠ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ صدر ح ٣ مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية : ٧٨ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٢ ضمن ح ١١.
٣ ـ حقّه » ب ، ج. والخلف : وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين : ١ / ٦٨٨ ـ خلف ـ ».
٤ ـ الثنيّة من الابل : ما دخل في السادسة « مجمع البحرين : ١ / ٣٣٠ ـ ثني ـ ».
٥ ـ البازل من الابل : الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين : ١ / ١٩٧ ـ بزل ـ ».
٦ ـ ليس في «ب».
٧ ـ عنه الوسائل : ٢٩ / ١٩٩ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٢ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٨١ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٧٧ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥٨ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٩ ح ٤ مثله ، إلاّ أنّه فيها بدل قوله : « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً ، مع زيادة قوله : ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
٨ ـ تفسير العياشي : ١ / ٣٢٣ صدر ح ١٢٥ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٠ صدر ح ٤ ، والوسائل : ٢٩ / ٢٨٨ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ صدر ح ١٤. وفي الكافي : ٧ / ٣١٢ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٦ صدر ح ٥ نحو صدره.