أنّه ذكيّ أو ميتة ، فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١) فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة (٢).
وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود (٣) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال ، فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه (٤) ، لأنّ ) (٥) الطّحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب ، فان ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب (٦) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود ، أكلت التي لها فلوس (٧) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل (٨) ، فإن كانت أسفل من الجرّي لم (٩) تؤكل (١٠).
ولا تشرب ( في آنية ) (١١) الذّهب والفضّة (١٢).
__________________
١ ـ « تقبّض » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٣ ذيله ، وفي ص ١٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩٦ صدره. ورواه في الفقيه : ٣ / ٢٠٧ ذيل ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٤ / ١٤٤ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ١٤ ح ١ ، وفي ص ١٨٨ ب ٣٧ ح ١ عن الكافي : ٦ / ٢٦١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٤٨ ح ٢٠٠ ذيله باختلاف يسير.
٣ ـ السّفّود : حديدة يشوى بها « القاموس المحيط : ١ / ٥٨٣ ».
٤ ـ الجوذاب : طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط : ١ / ١٦٩ ».
٥ ـ ما بين القوسين ليس في «ج».
٦ ـ « الجواذب » أ ، ب ، د.
٧ ـ « فلس » أ ، د ، المستدرك.
٨ ـ بزيادة « منه » ب.
٩ ـ « لا » ب.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٩٧ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢١٤ ح ٨٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٦٢ ح ١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ٢٠٢ ـ أبواب الأطعمة المحرّمة ـ ب ٤٩ ح ١ وح ٣ ، وفي المختلف : ٦٨٣ عن المصنّف وأبيه مثله.
١١ ـ « بأواني » أ ، د.
١٢ ـ فقه الرضا : ١٥٨ مثله ، عنه البحار : ٦٦ / ٥٣٨ ذيل ح ٤٥ ، وفي ص ٥٤٠ ضمن ح ٥٦ عن مكارم الأخلاق : ٨٦ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في قرب الاسناد : ٧١ ضمن ح ٢٢٨ ، والكافي : ٦ / ٣٨٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٢ ح ١ ، وج ٤ / ٤ ضمن ح ١ ، عنها الوسائل : ٣ / ٥٠٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٦٥ ح ٥ ، وص ٥٠٨ ح ٩ وح ١١. وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث مثله ، عنه المستدرك : ٢ / ٥٩٨ ح ٨.