ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة (١).
ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (٢).
وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (٣) ، ( وروي كفّين ) (٤) من برّ (٥).
وإذا (٦) أردت ذلك فقل لها : زوّجيني (٧) نفسك (٨) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي زدتك وزدتني (٩) (١٠) ، فان أتت بولد فليس لك
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٣ ح ٧.
٢ ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : ٥ / ٣٦٥ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ ح ٢٤ ، وعلل الشرائع : ٥٠٠ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٥ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٨٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٣٦.
٣ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ح ٩. وفي قرب الاسناد : ١٦٦ ذيل ح ٦٠٨ ، والكافي : ٥ / ٤٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ذيل ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٨ ح ٣١ عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : ١ / ٥٠٢ عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة : ٥ / ٢٨٥ قول المصنّف بمعناه.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ذيل ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ صدر ح ١٥ مثله وروي كفّ من برّ في الكافي : ٥ / ٤٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ح ٥٠ ، وص ٢٦٣ ح ٦١ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ صدر ح ٥ ، وص ٤٩ ب ٢١ ح ٢.
٦ ـ « وإن » أ ، د.
٧ ـ « تزوجيني » ج ، المستدرك. « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني.
٨ ـ « من نفسك » أ.
٩ ـ « زدتيني » ج.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ذيل ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٣ ذيل ح ٦١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٤ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٨ ح ٥.