٣
باب زكاة التّمر والزّبيب
إعلم أنّ على التّمر والزّبيب من الزّكاة ما على الحنطة والشعير (١).
٤
باب زكاة الابل
إعلم أنّه ليس على الابل شيء حتّى تبلغ خمساً (٢) ، فإذا بلغت خمساً (٣) ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياة ، وفي عشرين أربع شياة ، وفي
__________________
١ ـ فقه الرضا : ١٩٧ ، والفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب : ٤ / ١٤ ح ٢ وح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٢ ، وص ١٥ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٨ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب ١ ح ١٠ ، وص ١٨٥ ب ٤ ح ٨.
٢ ـ « خمسة » أ ، ج ، د.
٣ ـ ليس في «أ» و «د».