١٠
باب السّهو في الصّلاة
إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة (١).
وروي ابن على ركعة (٢).
( وإذا شككت في الفجر فأعد ) (٣) ، وإذا شككت في المغرب فأعد (٤) (٥).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ١٥٩ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٦ ح ٣ ، وص ١٧٧ ح ٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٣ ح ٣ ، وص ٣٦٤ ح ٦ ، وص ٣٦٦ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ١٨٧ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ضمن ب ١.
٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ٢ ، وفي الوسائل : ٨ / ١٩٢ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١ ح ٢٣ عنه وعن التهذيب : ٢ / ١٧٧ ح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٥ ح ١٢ مثله.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ « فأعدها » المستدرك.
٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٠٢ صدر ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٨ ح ١٥ ، وص ١٨٠ ح ٢٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٥ ح ١ ، وص ٣٦٦ ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ١٩٣ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ٢ ح ١ وح ٥.