٢
باب زكاة الحنطة والشّعير
ليس على الحنطة والشّعير شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والوَسَق ستّون صاعاً ، والصّاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان (١) وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك (٢) وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية (٣) ، أُخرج منه العشر إن (٤) كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً (٥) ، وإن (٦) سقي بالدلاء والغَرْب (٧) ففيه نصف العشر (٨).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٢ ـ ليس في «أ».
٣ ـ « العمارة والقرية » المستدرك.
٤ ـ « إذا » أ.
٥ ـ السّيح : الماء الجاري « مجمع البحرين : ١ / ٤٦٦ ـ سيح ـ ».
٦ ـ « وإن كان » أ ،
٧ ـ الغَرْب : الدلو العظيم الذي يتّخذ من جلد ثور « مجمع البحرين : ٢ / ٢٩٩ ـ غرب ـ ».
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٩ ح ٨ ذيله ، وص ٩١ ح ٢ قطعة ، وفي ص ٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤ ، والهداية : ٤١ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ١٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٤ ح ٤٠ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥١٣ ح ٣ نحو ذيله ، عنها الوسائل : ٩ / ١٨٢ ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ضمن ب ٤. وانظر التهذيب : ٤ / ٣٧ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٥ ذيل ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٦٥ نحو ذيله.