وتزوّج (١) الخالة على ابنة أُختها (٢).
وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (٣).
وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) (٤) ، فليمسكها ، وليضرب (٥) ظهرها ، ولا تحرم عليه (٦).
وإذا (٧) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام (٨).
وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها (٩).
__________________
١ ـ « ولا تزوّج » أ ، ب ، د.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ ذيل ح ٢٦٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٣٢ ح ١ وذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٧ ذيل ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٥ وح ٦ ، وص ٤٨٩ ح ٩.
وهذا مخالف لما تقدّم في ص ٣٢٨.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ذيل ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٩٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٦.
٤ ـ « ليحرم عليها » ب ، المستدرك.
٥ ـ « وليصرف » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٣ ح ٤ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٨٥ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٣.
٧ ـ « وما » أ ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٣ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٩ ذيل ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ٤ ، وص ٣٩٠ ذيل ح ٦.
٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٦ صدر ح ١١ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٩٣ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٦ ح ١٣.