ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم (١).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام (٢) هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة (٣) أو ( خمس عشرة ) (٤) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (٥) (٦).
[ وروي أنّه (٧) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع (٨).
وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين (٩).
وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة (١٠) ] (١١).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ صدر ح ١٤ ، وفي ص ٣٨٢ ب ٣ ح ٢ عن الكافي : ٥ / ٤٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٢ ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٣ ح ٣ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٦٥ صدر ح ٦٠٥ باختلاف يسير.
٢ ـ الصادق عليهالسلام » أ ، د ، الوسائل. « أبو جعفر الصادق عليهالسلام » ج.
٣ ـ « إلى اللّيل » أ ، د.
٤ ـ خمسة عشر» جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل.
٥ ـ « بينها » ج.
٦ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ذيل ح ١٤ ، وفي ص ٣٧٤ صدر ح ١ عن التهذيب : ٧ / ٣١٥ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٢ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ.
٧ ـ ليس في « الوسائل ».
٨ ـ بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمهالله » المختلف.
٩ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٧ ح ١٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٨٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٥ ح ٨.
ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.
١٠ ـ الفقيه : ٣ / ٣٠٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣١٨ ح ٢٣ ، والاستبصار : ٣ / ١٩٨ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٧٨ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٣.
ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
١١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥١٨ ، والوسائل : ٢٠ / ٣٧٩ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٢ ح ١٥ ـ ح ١٧ نقلاً عنه.