وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال (١).
وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ (٢) في الدّار ومعه المتاع ، فقال (٣) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) (٤) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه (٥).
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع (٦) يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (٧).
وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل (٨).
__________________
١ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٢٥٨ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٥ ح ١٠ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ح ١٤ باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٣١٩ ح ١٠٦ ، والكافي : ٧ / ٢٢٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ ضمن ح ٢٢ ، وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وفي علل الشرائع : ٥٣٧ ح ٤ مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.
٢ ـ « فيوجد » أ ، د.
٣ ـ « فيقول » أ ، د.
٤ ـ «وإذا خرج بالمتاع» أ ، د.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ وعن الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٤ ضمن ح ١٠ وح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٧ ضمن ح ٣٣ وح ٣٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.
حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.
٦ ـ « فقطع » ب.
٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٥ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٤ صدر ح ٢٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٦٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٦ ح ١.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٢٤ ح ٤ وعن تفسير العياشي : ١ / ٣١٨ ح ١٠٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٣ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٥٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٤ ح ٣ وذيل ح ٤.