وإذا زنت المجنونة لم تحدّ (١) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] (٢) (٣).
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان (٤).
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا (٥) يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (٦) ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب (٧).
وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ (٨) عنها الحدّ به (٩) ، لأنّها قد أوقعت (١٠) شبهة (١١).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ١.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٩ ، والمستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ١ صدره. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢١ ح ٢.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣٠ ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩ ح ٥٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٥ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٦ ح ١.
٥ ـ « ولم » أ ، د.
٦ ـ « عليها » ب.
٧ ـ الكافي : ٧ / ١٧٨ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١٥ ح ٣٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣ ح ٤.
٨ ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : ١ / ١١٨ ».
٩ ـ ليس في «أ» و « المستدرك ».
١٠ ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٧ ح ٨. وفي الكافي : ٧ / ١٩٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨ صدر ح ٥١ إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٠ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٨ ح ١.