باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين رحمهالله في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق (١).
واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف (٢).
وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة (٣).
وزكاة الدّين على من استقرض (٤).
وإذا (٥) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٩٤ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٩ ضمن ح ١ ، وح ٢ ، والخصال : ١٥٣ ذيل ح ١٩٠ ، والتهذيب : ٦ / ١٩١ ضمن ح ٣٦ نحو ذيله ، وفي الكافي : ٥ / ٩٥ صدر ح ١ بمعنى صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٨ / ٣٢٧ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣ ، وج ٢١ / ٢٦٨ ـ أبواب المهور ـ ب ١١ ح ١١.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤١٥ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وانظر التهذيب : ٦ / ٢٠٨ ح ١١.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٦٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢١ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ذيل ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠١ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب ٧ ح ٤ ، وص ١٠٢ ح ٥.
٥ ـ « وإن » د.