باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن (١) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في (٢) يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل (٣) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر (٤).
فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت (٥) ، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر (٦) المتاع ولم
__________________
١ ـ ليس في «د».
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٦ صدر ح ٥. وانظر الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٨ ذيل ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤ ذيل ح ٢.
٥ ـ « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب ، د.
٦ ـ نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشر ـ ».