ولا بأس أن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل طريه ومالحه ويتزوّده (١).
وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (٢) ، فان كان كثيراً فعلية دم شاة (٣).
ومرّ أبو جعفر عليهالسلام على أُناس (٤) يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : سبحان اللّه ، وأنتم محرمون؟ قالوا : إنّما هو صيد البحر ، فقال لهم : إرمسوه في الماء (٥) إذاً (٦) (٧).
فان قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٨). وإن قتل زنبوراً خطأً فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام (٩).
__________________
١ ـ الكافي : ٤ / ٣٩٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٥ صدر ح ١٨٣ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٤ صدر ح ١٨٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦ ح ١ وح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ضمن ح ١٧٧ وح ١٧٨ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ٧٦ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٢ وح ٧. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٥ مثله.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٩ ضمن ح ٣٥٧ ، والكافي : ٤ / ٣٩٣ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٤ ذيل ح ١٨٠ ، والاستبصار : ٢ / ٢٠٨ ذيل ح ٣ مثله ، عن معظمها الوسائل : ١٣ / ٧٧ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٣٧ ذيل ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٦.
٤ ـ « قوم » خ ل أ.
٥ ـ « البحر » ب.
٦ ـ ليس في «د».
٧ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٩٣ ح ٦ وفيه مرّ علي عليهالسلام ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٣ ح ١٧٦ مثله ، وكذا في كتاب العلاء بن رزين : ١٥٦.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٤ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ٢٠ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٧ ح ٣.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٥٨ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٧٤ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٣٥ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٥ ح ١٠٨ ، وص ٣٦٥ ح ١٨٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ٢١ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٨ ح ١ ـ ح ٣.