وإن نظر المحرم إلى المرأة (١) نظر شهوة فليس عليه شيء (٢) ، فان لمسها فعليه دم شاة ، فان قبّلها فعليه بدنة (٣) ، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] (٤).
وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٥).
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (٦) ، أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة ، وقال : إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى ، ولكن جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له (٧) (٨).
__________________
١ ـ أي امرأته كما في المصادر.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي ص ٢٣١ ح ٧٤ بمعناه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٥ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٧ ح ١.
٣ ـ عنه المختلف : ٢٨٤ ذيله ، والمستدرك : ٩ / ٢٩٣ ذيل ح ٣ صدره ، وفي ص ٢٩٤ ذيل ح ١ ذيله. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٥ / ٣٢٧ صدر ح ٣٦ ذيله ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٣٨ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٢٨٤ نقلاً عنه. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٦ ضمن ح ٣٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٩١ ضمن ح ١ مثله ، إلاّ أنّه فيها التقبيل من غير شهوة ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٣٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٨ ح ٣.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٨ ذيل ح ٢. وفي علل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٤ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٠٩ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٢ ح ٧ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ ذيل ح ٣ مثله.
٦ ـ « امرأته » د.
٧ ـ ليس في «ج».
٨ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٣٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٦ ح ٢ وعن الكافي : ٤ / ٣٧٧ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢١٣ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ١ ، وص ٥٩٠ ح ٣٩ مثله ، وكذا في المحاسن : ٣١٩ ح ٥١.