سهمك ووقع في الماء فمات (١) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن (٢) كان رأسه في الماء فلا تأكله (٣).
ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق (٤) (٥).
وإذا (٦) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها (٧).
وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس بأكله (٨).
وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم (٩).
__________________
١ ـ ليس في «ب».
٢ ـ « وإذا » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٦ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٧٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢٦ ح ٣. وفي المختلف : ٦٩٠ عن المصنّف وأبيه مثله.
٤ ـ البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة ، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين : ١ / ٢٥٠ ـ بندق ـ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٥ ح ٢. وفي قرب الاسناد : ١٠٧ ضمن ح ٣٦٦ ، والكافي : ٦ / ٢١٣ ح ١ ـ ح ٥ ، وص ٢١٤ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٤ ح ١٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦ ح ١٤٧ وح ١٤٩ ـ ح ١٥١ وص ٣٧ ح ١٥٢ وح ١٥٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٧٣ ـ أبواب الصيد ـ ضمن ب ٢٣.
٦ ـ « وإن » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٨ ح ٣ صدره ، وص ١٣٣ ح ٣ ذيله. وفي الكافي : ٦ / ٢٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٥٣ ح ٢٢٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٤ / ١٥ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٦ ح ١.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٦ ح ٣. وفي الكافي : ٦ / ٢٣١ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٥٤ ح ٢٢٣ باختلاف يسير ، عنهما الوسال : ٢٤ / ٢١ ـ أبواب الذبائح ـ ب ١٠ ح ٥.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ٢٣٠ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٨ ح ٥٠ ، والتهذيب : ٩ / ٥٥ ح ٢٣٠ ، وص ٥٧ ح ٢٣٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٤ / ١٧ ـ أبواب الذبائح ـ ب ٩ ح ٢. وفي المختلف : ٦٨٠ ، وص ٦٨١ عن المصنف مثله.