ترك أُختين (١) لأب وأُمّ ، أو لأب وجدّاً ، فللأُختين الثّلثان ، وما بقي فللجدّ (٢) (٣).
[ فإن ترك جدّاً لأُمّ وأخاً لأب ، أو لأب وأُمّ ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ ، وإن كان من قبل الأب فانّه يكون كالأخ مع الأخوات ] (٤).
وإن ترك عمّا وجدّاً ، فالمال للجدّ (٥) ، وإن ترك عمّا وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، وسقط العمّ والخال (٦) ، فإن ترك عمّا وخالاً ، فللعمّ الثلثان ، وللخال الثلث (٧).
فإن ترك عمّة وخالة ، فللعمّة الثّلثان ، وللخالة الثّلث (٨).
فإن ترك خالاً وخالة وعمّا وعمّة ، فللخال والخالة الثّلث بينهما بالسّويّة ،
__________________
١ ـ « أخوات » المختلف ، وكذا ما بعدها.
٢ ـ أشكل العلاّمة عليه بقوله : إنّ الجدّ إن كان من قبل الأُمّ كان له السّدس.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٥٢ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٨٩ مثله. وفي التهذيب : ٩ / ٣٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٧ ح ١١ وح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٦٩ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٧ ح ١٧ وح ١٨.
حمله الشيخ على التقية ، لموافقته لمذهب العامّة.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٥٣ نقلاً عنه ، وأخرجه عنه في ص ٧٣٣ إلى قوله : فللأخ ، وفي المسالك : ٢ / ٣٢٧ نقلاً عن المصنّف نحوه. وانظر الكافي : ٧ / ١١٨.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ صدر ح ١. وانظر الفقيه : ٤ / ٢٠٧ ح ٢٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٥ ح ٥٢ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨١ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١٢ ح ٢.
٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٩ ذيل ح ١.
٧ ـ عنه المختلف : ٧٣٤ وعن الفقيه : ٤ / ٢١٤ ، وعلي بن بابويه مثله. وفي الكافي : ٧ / ١١٩ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ذيل ح ١ ، وص ٣٢٧ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٦ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ذيل ح ١ وح ٨. وفي الهداية : ٨٥ مثله.
٨ ـ الكافي : ٧ / ١١٩ ح ٤ بطريقين وح ٥ ، وص ١٢٠ ذيل ح ٦ وح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٤ ح ٢ وح ٣ ، وص ٣٢٥ ذيل ح ٤ وح ٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٨٧ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٢ ح ٤ ، وص ١٨٨ ح ٥.