وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).
وإذا (٢) ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ (٣) ، وإذا ترك عمّا وابن خال ، فالمال للعمّ (٤) ، وإذا (٥) ترك خالاً وابن عمّ ، فالمال للخال (٦).
فإن ترك عمّا لأب وابن عمّ لأب وأُمّ ، فالميراث لابن العمّ من الأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ (٧).
فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الأُمّ ، فللجدّ من قبل الأب
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والهداية : ٨٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ صدر ح ١ عن فقه الرضا. وفي الفقيه : ٤ / ٢١٢ باختلاف يسير في اللفظ. وانظر الكافي : ٧ / ١٢٠ ذيل ح ٨.
٢ ـ « فان » ب.
٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الفقيه : ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ بمعناه ، وذكره في ص ٢٠٠ مفصّلاً فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأُم من جانب ، وبين الأخ لأُمّ وابن أخ لأب وأُمّ من جانب آخر ، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله : للأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ للأب والأُمّ. وقد ذكر في الكافي : ٧ / ١٠٦ ، وص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ١ ، وفي الهداية : ٨٥ بمعناه.
٥ ـ « فان » ب.
٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ / ٢٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٩ / ٣٢٨ ضمن ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧١ ضمن ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ضمن ح ٤. وفي الهداية : ٨٥ بمعناه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ذيل ح ٢ ، وأخرجه ضمن ح ١ عن فقه الرضا.
٧ ـ فقه الرضا : ٢٨٩ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٥ ، وفي ص ٦٧ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ذيل ح ٥ عن مجمع البيان : ٢ / ١٨ مثله. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٤٩ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.