الثّلثان ، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث (١).
فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث ، بينهما (٢) بالسّويّة ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل (٣) الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٤).
فان ترك أخوالاً وخالات ، فالمال بينهم بالسّويّة (٥).
وإن ترك أعماماً وعمّات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٦).
فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب ، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ والخالة في هذا (٧) سواء على ما ذكره (٨).
فان ترك عمّا وابن أُخت ، فالمال لابن الأُخت (٩) ، فإن ترك عمّا وابن أخ ،
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٣٣ وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب ، فللجدّ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللجد من الأب » ، وبنحو هذا في المسالك : ٢ / ٣٢٧ ، وشرح اللمعة : ٨ / ١٢٧ عن المصنّف. وأخرجه في المختلف : ٧٣٣ عن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٣ ضمن ح ١٢. وفي التهذيب : ٩ / ٣١٣ صدر ح ٤٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٧٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٩ ح ٢.
٢ ـ « عليهما » أ ، د.
٣ ـ ليس في «أ» و «د».
٤ ـ فقه الرضا : ٢٩٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤٤ ذيل ح ١٢ ، والمستدرك : ١٧ / ١٨٣ ح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٨ ضمن ح ١٣٥١ مثله.
٥ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف في اللفظ ، وانظر ص ٣١٢.
٦ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١١ مثله ، وانظر ص ٣١٢ من الفقيه المذكور.
٧ ـ « ذلك » ب.
٨ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ نقلاً عن ابن شاذان مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ٢١١ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢.
٩ ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١٣ ، وص ٢١٨ مثله.