حدث بعد التّدبير (١).
واعلم أنّ المدبّر (٢) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء (٣).
وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (٤).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها (٥) ثلثها وللوارث ثلثاها (٦) ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق (٧) منها (٨).
وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما (٩) عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين (١٠) ، ثمّ يجدها (١١) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد (١٢) ما أبقت؟ قال : لا ، إذا مات
__________________
١ ـ الكافي : ٦ / ١٨٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧١ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٠ ح ١٠ ، والاستبصار : ٤ / ٣١ ح ٢ باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٥ ح ٢.
٢ ـ « التدبير » ب ، المستدرك.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٧ ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٨٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٥٨ ح ٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ ح ٣٤ ، والاستبصار : ٤ / ٣٠ ح ١٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١١٨ ـ أبواب التدبير ـ ب ٢ ح ١.
٤ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٢٠ ـ أبواب التدبير ـ ب ٣ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٣ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩ ح ١٠ مثله.
٥ ـ « عتق » ب.
٦ ـ بزيادة «وإلاّ» أ ، ب ، د.
٧ ـ « أُعتق » المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٢٢ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ٧٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٢ ، وج ٩ / ٢٢٥ صدر ح ٣٢ ، وص ٢٤٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٤٠٧ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٧٤ ح ٣ ، وج ٢٣ / ١٠٢ ـ أبواب التدبير ـ ب ٦٤ ح ٦ وح ٧.
٩ ـ « على ما » ب.
١٠ ـ ليس في «د».
١١ ـ « تجدها » أ ، د.
١٢ ـ « بقدر » ب.