فإن عاد الثّالثة قتل (١).
وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها (٢).
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا (٣) الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً (٤).
[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] (٥).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ١ ، وفي المختلف : ٧٥٨ عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا : ٣٠٩ ، والكافي : ٧ / ١٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٥١ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٥ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وقد تقدم في ص ٤٢٨ نحوه.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٨ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥ ح ٧٤ باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٩ ح ١.
٣ ـ « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف.
٤ ـ عنه المختلف : ٧٥٤. وفي الفقيه : ٤ / ٣٧ ح ١٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٤٣٢ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٢ ح ٣.
٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٦٣ نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص ٣٩٧ بجواز شهادة العبد العادل.