شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به (١).
وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فانّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ (٢).
وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها (٣) وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ الحقّ أن (٤) يلحق الولد بالذي (٥) عنده الجارية ، ليصير (٦) إلى قول رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٥ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٢١٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٧٢ ح ٢٤ ، والاستبصار : ٣ / ٨٢ ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ١٠ ح ٣ إلى قوله : ردّ على مواليهما ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٧١ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٨ ح ١.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي إرشاد المفيد : ١٩٥ باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ واحد. وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٩ صدر ح ١٥ ، وص ١٧٠ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، وص ٣٦٩ صدر ح ٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ضمن ب ٥٧. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٦ وح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ ح ٩٧ وح ٩٨ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٧ وح ٨.
٣ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ « بالرجل الذي » أ ، د.
٦ ـ « وليصر » المستدرك.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ / ٤٩١ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٦٨ ح ١١ وص ١٦٩ ح ١٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٦٧ ح ١ ، وص ٣٦٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ١٧٣ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٥٨ ح ٢ وح ٣ وح ٧.