وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان ، فانّه يصبر حتّى ينام ، ثمّ ينبّه ، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين (١).
فان ترك الرّجل ولداً خنثى ، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال ، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء ، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر (٢) ونصف ميراث الأُنثى (٣).
وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان ، فيكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى الآخر أمة اللّه ، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ، ( عالم الغيب والشّهادة ) (٤) ، أنت (٥) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك ، ثمّ يجال السّهمان ، فأيّهما خرج (٦) ورث عليه (٧).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٩١ ، والهداية : ٨٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٥٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : ١ / ٢١٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٥ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٥ ح ١ وح ٢. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ١٩٦ نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٥ ح ٤.
٢ ـ « الرجل » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢١ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩٠ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ صدر ح ٢٢. وفي الكافي : ٧ / ١٥٦ ح ١ ، وص ١٥٧ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٣ ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ١٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٤ ذيل ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٢٨٣ ـ أبواب ميراث الخنثى ـ ب ١ ح ١ وح ٣ ، وص ٢٨٥ ب ٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٤٥ عن المصنّف مثله ، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.
٤ ـ «الرحمن الرحيم» أ ، د.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ « أُخرج » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٥ ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٩ ذيل ح ٢٢. وفي المحاسن : ٦٠٣ ح ٢٩ ، والكافي : ٧ / ١٥٨ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٥٣ ح ١٠ ، وج ٤ / ٢٣٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٩ ح ١٩ ، وج ٩ / ٣٥٦ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ١٨٧ ح ١ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٩٢ ـ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ـ ب ٤ ح ٢.