ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار (١) إلاّ أن يشاء المصدّق ، ويعد صغيرها وكبيرها (٢).
٥
باب زكاة البقر
إعلم أنّه ليس على البقر شيء حتّى تبلغ ثلاثين بقرة ، ( فإذا بلغت ففيها تبيع (٣) حَولي ، وليس فيها شيء (٤) إذا كانت دون ثلاثين بقرة ) (٥) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين (٦) ففيها تبيعان (٧) إلى سبعين ، ثمّ فيها تبيع (٨) ومسنّة (٩) إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، ( فإذا بلغت تسعين ) (١٠) ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كلّه ، ويخرج صاحب البقر من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسّنة (١١).
__________________
١ ـ العوار : العيب « مجمع البحرين : ٢ / ٢٧٧ ـ عور ـ ».
٢ ـ التهذيب : ٤ / ٢٠ ذيل ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩ ذيل ح ١ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٢٥ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ١٠ ذيل ح ٣.
٣ ـ التبيع من البقر يسمّى تبيعاً حين يستكمل الحول « لسان العرب : ٨ / ٢٩ ».
٤ ـ ليس في «أ».
٥ ـ ما بين القوسين ليس في «د».
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ « تبيعتان » أ ، د.
٨ ـ « تبيعة » أ ، د.
٩ ـ المسنّة : هي التي دخلت في الثالثة.
١٠ ـ ليس في «د».
١١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٦١ ح ٣ وعن فقه الرضا : ١٩٦ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ١٣ ذيل ح ١٠ ، والهداية : ٤٢ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٩ / ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١.