ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا مات (١).
والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ يرجم بعد ذلك ، وكذا (٢) القاتل إذا أُريد قتله قوداً (٣) (٤).
والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم ، فانّها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم ، دفن كما هو بثيابه (٥).
والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٦).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٧ ح ١٣ وعن فقه الرضا : ١٦٩ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٥٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٨٦ ح ٥٦ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٩ ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ / ١٩٨ ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٤ ح ١.
٢ ـ « وكذلك » أ ، ب.
٣ ـ القود : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٢ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٢١٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٤ ح ١٤٦ وح ١٤٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٣ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ١٧ ح ١.
٥ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٩٤ ح ٢٨ ، والتهذيب : ١ / ٤٤١ ذيل ح ٦٨ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ذيل ح ٢ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٨ ح ٧ ، والتهذيب : ١ / ٣٤٣ ح ١٧١ ، وص ٤٣٨ ح ٥٩ ، والاستبصار : ١ / ٢٠١ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٠ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢١ ح ١ وح ٤.
٦ ـ الفقيه : ١ / ٩٦ ذيل ح ٤١ ، وج ٤ / ٤٨ ح ٢٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٢١٦ ح ٣ ، وج ٧ / ٢٦٨ ح ٣٩ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٥ ح ١٤٩ ، وج ١٠ / ١٥٠ ح ٣١ نحو صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ / ٤٧٦ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٩ ح ١ ، وج ٢٨ / ٣١٩ ـ أبواب حد المحارب ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٧ / ٢٤٦ ح ٧.