رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) (١) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً (٢).
ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل (٣).
وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (٤) ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة (٥).
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها (٦) ، فانّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين (٧) ذلك في خمس (٨) وأربعين ليلة (٩).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٦ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٩٥ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٠ ح ٣٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٢٠ ح ٧ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ح ٢ وصدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ح ٣٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٤٦ ح ١ وح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ ح ٢٩٥ مثله بزيادة في المتن ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٤٣ ح ٣١ ، وج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٤.
٤ ـ « ضعفي » أ ، ج ، د.
٥ ـ الكافي : ٥ / ٣٦٠ ذيل ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤٤ ذيل ح ٤٠ نحوه ، وفي الكافي : ٥ / ٣٥٩ ضمن ح ٣ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٦ ضمن ح ٢ وح ٣ وح ٤.
٦ ـ « استبرأها » ب.
٧ ـ «ويتبين» ب ، د. «وليتبيّن» المستدرك.
٨ ـ « خمسة » أ ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٢ ح ٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٣ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤٧٢ ح ١ ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٥٧ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ١٠ ح ١.