ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) (١) غيماً فأتم شعبان ثلاثين (٢).
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام (٣).
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة (٤) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (٥) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية (٦).
ولا تجوز شهادة النّساء (٧) في الهلال (٨).
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة (٩) ، وإذا غاب بعد الشّفق
__________________
١ ـ « عليه » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ صدر ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ح ٥ نحوه ، وكذا في الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٧٦ ح ١ إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١١. وانظر الفقيه : ٢ / ٧٧ ح ٣.
٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤١٤ ذيل ح ٢٥. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٦ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٦٣ ذيل ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٦٣ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٥ ح ٦. وفي فقه الرضا : ٢٠٣ باختلاف يسير.
٤ ـ القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٤ ـ قسم ـ ».
٥ ـ ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.
٦ ـ عنه المختلف : ٢٣٤ إلى قوله : بالمصر علّة. وفي التهذيب : ٤ / ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ / ٧٤ ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.
٧ ـ « النسوان » أ ، د.
٨ ـ الكافي : ٤ / ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٧ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٠ صدر ح ٧٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣.
٩ ـ « لليله » أ ، ب.