فلادية له (١).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها (٢) جارية أُخرى فقمصت (٣) المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة والمنخوسة (٤).
وقضى عليهالسلام في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، أن يغرم قيمة الدّار وما فيها ، ثمّ يقتل (٥).
وسئل أبو الحسن الأوّل عليهالسلام عن رجل أتى رجلاً وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (٦) بعجة (٧) فقتله ، قال : لا دية له ولا قود (٨).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل أعنف على امرأته (٩) ، أو امرأة أعنفت على زوجها (١٠) ، فقتل أحدهما الآخر (١١) ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٨٠٥ ذيله. وفي الفقيه : ٤ / ١٠٣ ح ٨ باختلاف يسير ، وفي ص ١٠٤ ضمن ح ١٢ ، والكافي : ٧ / ٣٢٩ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٤ ضمن ح ٣٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٨ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤٢ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٨ نحوه.
٢ ـ نخس الدابة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه « القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٩ ».
٣ ـ قمصت : وثبت ونفرت « النهاية : ٤ / ١٠٨ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٤٠ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٧ ح ١.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣١ ح ٤٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٧٩ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٤١ ح ١.
٦ ـ بعجه : شقّه « القاموس المحيط : ١ / ٣٨١ ».
٧ ـ ليس في «د».
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٤ ، والفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ صدر ح ٣١ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٩ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٧ ح ١ وذيل ح ٢.
٩ ـ « امرأة » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
١٠ ـ « رجل » أ ، د.
١١ ـ ليس في «ب».