ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك (١).
وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ ، فان زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل (٢).
وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّّي سبيلها وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها ( إن شاء ) (٣) ، ( فان شاء ) (٤) أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا (٥) لم يزوّجوه (٦).
وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها (٧).
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة (٨) ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٨ ح ٥٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٤ ح ٧٩ ، وص ٣٨٦ ح ٢٦٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٣٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٦ ح ١.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ صدر ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٨ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٨ ح ٤١ ، والاستبصار : ٢ / ١٩٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢. سيأتي في ص ٣٣٧ نحوه.
٣ ـ ليس في «ج».
٤ ـ ليس في «ب». « فان شاؤوا » أ ، د.
٥ ـ « شاء » ج.
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ذيل ح ٤ ، والمختلف : ٢٨٥ صدره. وفي التهذيب : ٥ / ٣٣٠ ح ٤٧ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٤٠ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ٣.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٠٨ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٢ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٣١ صدر ح ٧٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣٢٩ صدر ح ٤٥ وصدر ح ٤٦ صدره باختلاف يسر ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧١ ذيله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٣٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٥ ح ١ وح ٢ وح ٤ وح ٥.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٧ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ صدر ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٢ وح ٩ وح ١٢.