بيعله (١) ] (٢).
ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار (٣) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه (٤).
ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو ، وهو أن يحمرّ ويصفرّ (٥).
ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة (٦) مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك (٧) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم (٨) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ (٩).
__________________
١ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٧٠ ح ٤ ، وص ١٧١ ح ١١ ، وص ١٧٣ ذيل ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ١٢٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢١ ح ٥ وح ٧ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١ ـ أبواب الخيار ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٥١ نقلاً عنه.
٣ ـ ليس في « المستدرك ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٣٢ صدر ح ١٧ ، والتهذيب : ٧ / ٨٨ ح ١٩ ، وص ٨٩ ح ٢٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٥ / ١٧٧ ح ١٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٥ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٧ ح ١ ـ ح ٣ ، وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف مثله.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٣ ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٨٥ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٧ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢١١ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ٤ ح ١ نحوه.
٦ ـ « بسنة » أ ، د ، المستدرك.
٧ ـ ردّ العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ على المصنّف على قوله هذا ، وقال : المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين ، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح ، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك ، ثمّ قال : وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.
٨ ـ « لا » أ ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله : في قابل ، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر : ١٦٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٥ / ١٧٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٣٢ ضمن ح ١٧ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٧ / ٨٧ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٨٦ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٩ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ١.