ووضع عن النساء أربعاً : الإجهار بالتلبية ، والسّعي بين الصّفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود (١).
ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال (٢).
ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم (٣).
وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه (٤).
فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه (٥).
ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق (٦) (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٧٨ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٣ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٤٠٥ ح ٨ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٧٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٣٨ ح ١ وح ٢ وح ٤.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ١٨٤ ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٣٦ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ٢١٠ ح ٤ ، والتهذيب : ٥ / ٩٣ ح ١١٤ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١١ وصدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٥ / ٧١ صدر ح ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٤ ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٩ ح ١ وح ٣ وح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٠ ذيل ح ٢ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٥ / ٦٦ ح ٢٠ مثله ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٥٩ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٧ ح ١.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٢ ح ١٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٤ ، والتهذيب : ٥ / ٦٨ ح ٢٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٣ ح ١.
٦ ـ المِشق : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٥ ـ مشق ـ ».
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢١ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٣ صدر ح ٢٠ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٧ باختلاف يسير في اللّفظ ، وانظر تفسير العياشي : ٢ / ٣٨ ح ١٠٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٥ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٧ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٤٢ ح ١ ـ ح ٤.