وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت ، فانّ المرأة ترجم وتجلد الجارية الحدّ ، ويلحق الولد بأبيه (١).
وإن تزوّجت امرأة في عدّتها ، فان كانت في عدّة طلاق لزوجها عليها فيها الرّجعة رجمت ، وإن كانت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها (٢) رجعة ضربت الحدّ مائة جلدة ، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (٣) الأربعة أشهر (٤) والعشرة أيّام فلا ترجم ، وتجلد مائة جلدة (٥).
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسّيف ( أخذت منه ما أخذت ، ) (٦) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه (٧).
وإن غصب رجل امرأة (٨) فرجها (٩) قتل ( محصناً كان أم غير محصن ) (١٠) (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٦ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٣١ ح ٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٢٠٣ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٨ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٦٨ ـ أبواب حدّ السحق ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٠ ح ٥.
٢ ـ ليس في «د».
٣ ـ بزيادة « الأجل من » أ ، ب ، د.
٤ ـ « الأشهر » أ ، ج ، د ، المستدرك.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٩٢ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ح ٤٣ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠ صدر ح ٦١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٢٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٣ ، وص ١٢٩ ح ١٠.
٦ ـ « أخذ منها ما أخذ » أ ، د. « أخذ منها ما أخذت » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٩ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٨ ح ٣ مثله مع زيادة في المتن ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٩ ح ١.
٨ ـ بزيادة « على » أ ، د.
٩ ـ « نفسها » ب ، ج ، المستدرك.
١٠ ـ ليس في «أ» و «د».
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٥٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٩ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٣٠ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٠٨ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٧ ح ١ وذيل ح ٦.