البياض لا صفرة ولا دماً ، فانّها تغتسل وتصلّي وتصوم ، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطهر صلّت ، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (١) أمرها كلّه (٢).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيّام ، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام ، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصّلوات بوضوء ، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل (٣) ، والظّهر والعصر بغسل ، تؤخّر الظّهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، تؤخّر المغرب قليلاً ، وتعجّل العشار الآخرة إلى أيّام حيضها ، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة (٤).
فان (٥) رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض (٦) فهو حيض ، وإن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر (٧).
__________________
١ ـ « لك » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٩٠ ح ٧ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢ / ٢٨٣ ـ أبواب الحيض ـ ب ٥ ح ٤ صدره ، وص ٢٨٥ ب ٦ ح ١ ذيله.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٤٤ ح ٣ ، وص ١٤ ح ٢ ذيله ، وفي فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٩٢ ضمن ح ١٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢١.
٥ ـ « فإذا » المستدرك.
٦ ـ « حيضها » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٨ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٥٠ عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٢٢ والمبسوط : ١ / ٤٤ ، وفي الكافي : ٣ / ٧٧ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : ٢ / ٢٨١ ـ أبواب الحيض ـ ب ٤ ح ٩ عن المبسوط.