٢
باب ما يصلّى فيه من الثياب ،
وما لا يصلّى فيه ، وغير ذلك
إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصّلاة في شعره ووبره (١).
ولا بأس بالصّلاة في الفراء الخوارزميّة ، وما يدبغ بأرض الحجاز (٢).
ولا بأس بالصّلاة في السّنجاب (٣) والسّمور (٤) ، والفنك (٥) (٦).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ ، والهداية : ٣٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٧ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٩ ضمن ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٣ ضمن ح ١ نحوه وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.
٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل ح ٦١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٣٩٨ ح ٤ نحو ذيله ، عنه الوسائل : ٤ / ٤٦٢ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٦١ ح ١. ويؤيّد صدره ما في التهذيب : ٢ / ٢١٠ ح ٣١ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٥.
٣ ـ السنجاب : حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتّخذ من جلده الفراء « مجمع البحرين : ١ / ٤٣٣ ـ سنجب ـ ».
٤ ـ السمور : دابّة معروفة ، يتّخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، ومنه أسود لامع ، وأشقر « مجمع البحرين : ١ / ٤١٦ ـ سمر ـ ».
٥ ـ الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللّحم ، يؤخذ منها الفرو ، يجلب كثيراً من بلاد الصقالية ، وهو أبرد من السمور ، وأعدل وأحرّ من السنجاب ، ويقال : أنّه من جراء الثعلب الرومي « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣١ ـ فنك ـ ».
٦ ـ عنه الذكرى : ١٤٤. وفي التهذيب : ٢ / ٢١١ ح ٣٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٥ ح ٧ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٥٢ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٤٠٠ ح ١٤ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ح ٥٥.