ولا تصلّ في ثعلب ، ولا في الثّوب الذي يليه (١) من تحته وفوقه (٢) ، إلاّ في حال التّقيّة ، فلا بأس بالصّلاة فيه (٣).
ولا بأس بالصّلاة في الخزّ (٤) إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب (٥).
ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حالّ (٦) ، ولا تصلّ في السّواد (٧). ولا تصلّ في حرير ، ولا (٨) وشي (٩) ولا ديباج (١٠) ، إذا كان إبريسماً محضاً (١١) إلاّ أن ( يكون الثوب ) (١٢)
__________________
١ ـ لبس في «أ».
٢ ـ الفقيه : ١ / ١٧٠ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٩ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٨١ صدر ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٧ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٨ ، وفي المختلف : ٨١ عن ابن بابويه مثله.
٣ ـ اُنظر الكافي : ٣ / ٣٩٩ ح ٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٣٨٤ ح ٩ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٥٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٧ ح ٣.
٤ ـ الخزّ : دابّة من دواب الماء ، تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ ، وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش خارجه « مجمع البحرين : ١ / ٦٤١ ـ خزز ـ ».
٥ ـ الفقيه : ١ / ١٧١ عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي : ٣ / ٤٠٣ ح ٢٦ ، وعلل الشرائع : ٣٥٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٢ ح ٣٨ وح ٣٩ نحوه ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٩ ح ١.
٦ ـ عنه المستدرك : ٣ / ١٩٦ ح ٥ وعن فقه الرضا : ١٥٧ مثله. وانظر الفقيه : ١ / ١٦٠ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٠٣ ح ٢ وح ٣ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٣٤٣ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١ ح ١.
٧ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤٠٣ ذيل ح ٢٤ وصدر ح ٣٠ ، والفقيه : ١ / ١٦٢ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢١٣ ح ٤٤ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٨٦ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٢٠ ح ١ ـ ح ٣.
٨ ـ ليس في «ج».
٩ ـ ليس في «ب» و «ج». وثياب الوشي : نقش الثوب من كلّ لون « مجمع البحرين : ٢ / ٥٠٦ ـ وشي ـ ».
١٠ ـ « ولا يباح » أ. « ولا ديباج ولا في شيء » ب ، ج. والديباج هنا هو الاستبرق ، وهو الديباج الغليظ « مجمع البحرين : ١ / ٦ ـ دبج ـ ».
١١ ـ فقه الرضا : ١٥٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٦ عن رسالة أبيه. وانظر الكافي : ٦ / ٤٥٤ ح ٦ وح ٧ ، وج ٣ / ٤٠٣ ح ٢٧ ، والفقيه : ١ / ١٧١ ذيل ح ٥٨ ، والتهذيب : ٢ / ٣٦٤ ح ٤٢ ، عنها الوسائل : ٤ / ٣٦٨ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ١١ ح ٣ ، وص ٣٧٠ ح ٩.
١٢ ـ « الثوب » أ ، د. « يكون » ب.