حجّ فمن الثّلث (١) ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه (٢) من بلده ، حجّ عنه من حيث تهيّأ (٣).
فإن أوصى بثلث ماله في حجّ أو عتق أو صدقة تمضى وصيّته ، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ به عنه ويعتق ويتصدّق ، بدئ بالحجّ فانّه فريضة ، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصّدقة (٤).
وإذا أوصى الرّجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة ، إلاّ ما كان من تغيير أو تبديل ، فانّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت (٥).
ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على بعض في الميراث (٦).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ ، والكافي : ٤ / ٣٠٥ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٤٠٤ ح ٥٥ ، وج ٩ / ٢٢٨ ح ٤٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٨ ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ١٥٨ ح ٩ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٩ / ٣٥٧ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٤١.
٢ ـ « له » أ.
٣ ـ فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٤٧ ح ٤ ، وج ٤ / ٣٠٨ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ١٧٠ ح ٤٠ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٩ / ٢٥٥ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب ٢١ ح ٢ ، وج ١٩ / ٣٤٩ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٣٧ ح ٢ ، وص ٣٥٩ ب ٤٢ ح ١. وفي المختلف : ٥٠٣ نقلاً عن المصنّف مثله.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٣٣ ح ١ وعن فقه الرضا : ٣٠٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٩ ضمن ح ١٤ ، وص ١٨ ح ٨ ، وص ٦٣ ضمن ح ٢٢ ، والفقيه : ٤ / ١٥٧ ضمن ح ١ ، وص ١٥٩ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٢١٩ ح ٨ ، وص ٢٢١ ضمن ح ١٩ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٥ ح ١ وضمن ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٩٦ ـ أبواب الوصايا ـ ضمن ب ٦٥.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٢٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ مثله إلى قوله : أو تبديل. وفي الكافي : ٧ / ٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٥٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ١٨٤ ح ١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٧٥ ـ أبواب الوصايا ـ ب ٥٠ ح ٢.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٧٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٩ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ١٤٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ١٩ / ٢٤٤ ـ أبواب الهبات ـ ب ١١ ح ١ ، وص ٢٨٨ ـ أبواب الوصايا ـ ب ١٥ ح ٦.